المسألة ٢٢٬٥٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٢ج ٣ ص ٥٠٢ ٢ - خلاف الشافعية في أن طلاق الغضبان يقع، ولم يفرقوا بين حالة وحالة من حالات الغضب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة