{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" (٧) . أن الظهار والإيلاء يصح من المريض، فأولى أن يصح منه الطلاق (٨) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد