المسألة ٢٢٬٥٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٣ج ٣ ص ٥٠٣ إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة