المسألة ٢٢٬٥٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٦ج ٣ ص ٥٠٦ فإن إشارته بالطلاق تقوم مقام الكلام، فتطلق زوجته، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة