فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٦ج ٣ ص ٥٠٦

"ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين: أحدهما: من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلق بالإشارة، طلقت زوجته، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد