المسألة ٢٢٬٥٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٧ج ٣ ص ٥٠٧ ثانيًا: يرى الحسن البصري، وقتادة أن طلاق الأخرس لا يقع، فيطلق عنه وليه (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة