فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٥٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٨ج ٣ ص ٥٠٨

ثانيًا: ما ذكره قاضي صفد من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن لفظ الفراق، ولفظ السراح لفظان يدلان على الطلاق صراحة -وافق عليه المالكية في رواية (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد