المسألة ٢٢٬٦٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٩ج ٣ ص ٥٠٩ ١ - أنه ثبت في عرف الشرع استعمال هذا اللفظ -الطلاق- صراحة، فيدل على الطلاق صراحة (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة