المسألة ٢٢٬٦١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٩ج ٣ ص ٥٠٩ والمذهب عند الحنابلة، وابن حزم، على أنهما لا يدلان على الطلاق إلا بنية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة