فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٠ج ٣ ص ٥١٠

ثبت في المسألة السابقة الإجماع على أن اللفظ الصريح في الطلاق هو الطلاق وما تصرّف منه، وعلى هذا إذا طلَّق الرجل امرأته باللفظ الصريح وما تصرّف منه فإن طلاقه يقع، سواء نواه أم لم ينوِه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد