المسألة ٢٢٬٦٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٠ج ٣ ص ٥١٠ ٦ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: "فمتى أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، بغير خلاف" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة