المسألة ٢٢٬٦٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١١ج ٣ ص ٥١١ ٢ - أن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به، من غير نية، إذا كان صريحًا فيه كالبيع (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة