المسألة ٢٢٬٦٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٣ج ٣ ص ٥١٣ "وأما الكناية فيقع بها الطلاق مع النية بالإجماع، ولا يقع بلا نية" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة