المسألة ٢٢٬٦٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٤ج ٣ ص ٥١٤ ٤ - أن ألفاظ الكناية قد يراد بها الطلاق عند النطق بها، وقد يراد بها غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة