المسألة ٢٢٬٦٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٤ج ٣ ص ٥١٤ ولا مخالف لهما، فيكون إجماعًا (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة