المسألة ٢٢٬٦٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٤ج ٣ ص ٥١٤ فإذا نوى واحدة لم يزد عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة