المسألة ٢٢٬٦٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٥ج ٣ ص ٥١٥ إذا حدّث الرجل نفسه بطلاق امرأته؛ فنوى طلاقها، فإنه لا يقع، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة