المسألة ٢٢٬٧٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٧ج ٣ ص ٥١٧ ١ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح. . . أنه لغو" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة