المسألة ٢٢٬٧٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٩ج ٣ ص ٥١٩ ٢ - وجود خلاف عن المالكية أنه إن سمى أرضًا، أو امرأة بعينها، فإن طلاقه يقع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة