المسألة ٢٢٬٧٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٩ج ٣ ص ٥١٩ إذا طلَّق الرجل امرأته، بأن قال لها: أنت طالق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة