المسألة ٢٢٬٧٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٠ج ٣ ص ٥٢٠ إذا طلق الرجل امرأته، فقال لها: أنتِ طالق هكذا، وأشار بأصابعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة