المسألة ٢٢٬٧٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٠ج ٣ ص ٥٢٠ "ومن قال لامرأته: أنتِ طالق هكذا، يشير بالإبهام والسبابة والوسطى، فهي ثلاث، ولا خلاف في المسألة" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة