المسألة ٢٢٬٧٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٠ج ٣ ص ٥٢٠ فمن طلق امرأته، وأشار بأصابعه، وقال هكذا، وقع ما أشار به (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة