فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٧٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢١ج ٣ ص ٥٢١

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته، وأشار بأصابعه، وقال: هكذا، فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد