المسألة ٢٢٬٧٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٢ج ٣ ص ٥٢٢ فلا عبرة لمن شك في أصل الطلاق، أو في عدده، فيبني على ما تيقن (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة