المسألة ٢٢٬٧٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٢ج ٣ ص ٥٢٢ فلا اعتبار به، فلا يقع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة