المسألة ٢٢٬٧٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٢ج ٣ ص ٥٢٢ إذا شك الرجل فلم يدر كم طلق امرأته، واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة