المسألة ٢٢٬٧٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٣ج ٣ ص ٥٢٣ فلا عبرة لمن شك في أصل الطلاق، أو في عدده، فيبني على ما تيقن (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة