المسألة ٢٢٬٨٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٤ج ٣ ص ٥٢٤ للحر أن يطلق ثلاث تطليقات، وللعبد أن يطلق طلقتين، ونُقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة