فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٤ج ٣ ص ٥٢٤

وأن العبد الذي تحت أمة أن طلاقه اثنتان، وافق عليه الشافعية (٥) ، فالطلاق عندهم معتبر بالرجال، فيطلق الحر ثلاث تطليقات، حرة كانت امرأته أو أمة، ويطلق العبد تطليقتين، حرة كانت امرأته أو أمة. وهو قول عثمان، وزيد، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، والقاسم ابن محمد، وسالم، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى الأنصاري، وربيعة الرأي، وأبي الزناد، وسليمان بن يسار (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد