المسألة ٢٢٬٨٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٧ج ٣ ص ٥٢٧ ٢ - أن الطلاق بيد الناكح، وليس بيد سواه، فيستوي فيه الحر والعبد (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة