المسألة ٢٢٬٨٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٩ج ٣ ص ٥٢٩ فإذا كان للعبد زوجة فباعه سيده، فالطلاق لسيده الذي اشتراه؛ وهو قول عروة بن الزبير (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة