المسألة ٢٢٬٨٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٩ج ٣ ص ٥٢٩ فإن المشتري يملك من العبد ما يملكه البائع من حقوق الخدمة ونحوها، ونكاحه قد يعيق تأدية هذه الخدمة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة