المسألة ٢٢٬٨٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٢٩ج ٣ ص ٥٢٩ فلا تحل له إلا من بعد زوج: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة