فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٨٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٠ج ٣ ص ٥٣٠

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أما البائنة بالثلاث فإن العلماء كلهم متفقون على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء " (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد