"ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه " (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثًا بعد الدخول، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه " (٧) .