المسألة ٢٢٬٨٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣١ج ٣ ص ٥٣١ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية ٢٣٠] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة