المسألة ٢٢٬٩٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٢ج ٣ ص ٥٣٢ ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة