• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن المرأة إذا طلقها زوجها الأول بالثلاث، فنكحت غيره،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة من الإجماع على أن المرأة إذا طلقها زوجها الأول بالثلاث، فنكحت غيره،