فإن انتهت العدة تعود إليه بعقد جديد، وتعود بما بقي من الطلاق إن لم تكن تزوجت - وافق عليه الحنفية (١) ، وابن حزم (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن انتهت العدة تعود إليه بعقد جديد، وتعود بما بقي من الطلاق إن لم تكن تزوجت - وافق عليه الحنفية (١) ، وابن حزم (٢) .