المسألة ٢٢٬٩٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٥ج ٣ ص ٥٣٥ فإن انتهت، كان خاطبًا من الخطاب إن أراد أن ينكحها، إذا كان الطلاق دون الثلاث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة