فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٥ج ٣ ص ٥٣٥

١ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة، ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد