المسألة ٢٢٬٩٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٦ج ٣ ص ٥٣٦ ولا تحل له إلا بنكاح جديد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة