المسألة ٢٢٬٩٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٦ج ٣ ص ٥٣٦ فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد - وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة