المسألة ٢٢٬٩٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٧ج ٣ ص ٥٣٧ وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة، أن عليها عدة الوفاة، وترثه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة