المسألة ٢٢٬٩٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٧ج ٣ ص ٥٣٧ "فإن كانت العدة من طلاق رجعي، فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة، ورثه الآخر بلا خلاف" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة