المسألة ٢٢٬٩٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٧ج ٣ ص ٥٣٧ ٦ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وقيد بالبائن؛ لأن في الرجعي يرثها وترثه في اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة