المسألة ٢٢٬٩٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٣٩ج ٣ ص ٥٣٩ ثم مات في مرضه ذلك أنها ترثه، أما إن طلق امرأته، وهو صحيح، وكان الطلاق بائنًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة