المسألة ٢٣٬٠٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤١ج ٣ ص ٥٤١ وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة