فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٠٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤١ج ٣ ص ٥٤١

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به" (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد